هل يعتبر الكلام الصادر في حالة الغضب والوسوسة، والذي يتضمن ألفاظًا مثل "أسيبها"، "تطلقها"، "أطلقها"، و"ثاني طلقة"، طلاقًا واقعًا أو معلقًا، وما حكم الإقرارات اللاحقة بالطلاق أمام الأهل والمفتي؟
ما دمت متيقنًا من قصدك الوعد بالطلاق لا تعليقه على فعلها، فلا يقع عليها طلاق بهذا الوعد ولو فعلت ما نهيتها عنه؛ لأن الوعد لا يقع به طلاق. أعرض عن هذه الوساوس وراجع الطبيب النفسي واستعن بالله وأكثر من دعائه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/131724