ما حكم الشريعة الإسلامية في رجل قام بالتفريق بين زوجين بهدف الزواج من الزوجة بعد طلاقها، وهل يجوز فرض غرامة مالية عليه لما تسبب به من ضرر مادي للزوج؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا أفسد الرجل المرأة على زوجها فقد أساء إساءة عظيمة، لأنه تخبيب منهي عنه شرعًا، وقد شدد الفقهاء النكير على فاعله، وبعضهم ذهب إلى بطلان نكاح المخبِّب بمن خبَّبها. وإقامته علاقة عاطفية معها قبل الزواج منكر، واستمرارها بعد الزواج أشد نكارة، بالإضافة إلى إثم هروبه بها. وأحسن الزوج بطلاقها لاتخاذها خليلاً، ولا يحق له أن يطلب من الرجل المذكور غرامة مالية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/126329
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 126329
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي