هل يمكن مراجعة السؤال رقم 16 بمسابقة رمضان الذي نصه: "إذا أسلم المرتد في شهر رمضان. هل يصوم بقية الشهر ولا يقضي ما فاته - يصوم بقية الشهر ويقضي ما فاته - يصوم بقية الشهر ويقضي جزءا مما فاته"، وذلك لوجود خلاف بين الفقهاء فيه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اختلف العلماء في قضاء الصلاة الفائتة بسبب تركها:
الجاحِد لوجوبها: لا يقضيها عند جمهور العلماء، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. التارك لها كسلاً: فيه تفصيل: المداوم على الترك بالكلية: يُحكم بكفره، وبالتالي لا يقضيها على القول بعدم قضاء المرتد. يصلي تارة ويترك أخرى: لا يكفر، والأحوط له القضاء.
والأخذ بمذهب من يقول بوجوب القضاء أحوط وأبرأ للذمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/102766