العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في زواج رجل بفتاة مجهولة الأب تتصف بالدين والأخلاق الحسنة، بينما يرفض أهله ذلك؟ وهل تعتبر "بنت الحرام" منبوذة في المجتمع ويحرم عليها الزواج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا مانع شرعًا من الزواج ببنت الزنا إذا كانت ذات خلق ودين، والأولى الزواج بذات النسب. يجب محاولة إقناع الأهل بأنها لا ذنب لها في فعل أبويها، وأنها تُحاسَب على عملها فقط، وأن أكرم الناس عند الله أتقاهم. إذا أصر الوالدان على الرفض، تجب طاعتهما وبرهما. الذي يُزوّج بنت الزنا هو السلطان أو من يقوم مقامه، لعدم وجود ولي لها من عصبتها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
37295
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي