ما حكم الشرع في زواج رجل بفتاة مجهولة الأب تتصف بالدين والأخلاق الحسنة، بينما يرفض أهله ذلك؟ وهل تعتبر "بنت الحرام" منبوذة في المجتمع ويحرم عليها الزواج؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا مانع شرعًا من الزواج ببنت الزنا إذا كانت ذات خلق ودين، الزواج بذات النسب. يجب محاولة إقناع الأهل بأنها لا ذنب لها في فعل أبويها، وأنها تُحاسَب على عملها فقط، وأن أكرم الناس عند الله أتقاهم. إذا أصر الوالدان على الرفض، تجب طاعتهما وبرهما. الذي يُزوّج بنت الزنا هو السلطان أو من يقوم مقامه، لعدم وجود ولي لها من عصبتها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/37295
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 37295
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي