ما حكم الشرع في زواج رجل بفتاة مجهولة الأب تتصف بالدين والأخلاق الحسنة، بينما يرفض أهله ذلك؟ وهل تعتبر "بنت الحرام" منبوذة في المجتمع ويحرم عليها الزواج؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا مانع شرعًا من الزواج ببنت الزنا إذا كانت ذات خلق ودين، والأولى الزواج بذات النسب. يجب محاولة إقناع الأهل بأنها لا ذنب لها في فعل أبويها، وأنها تُحاسَب على عملها فقط، وأن أكرم الناس عند الله أتقاهم. إذا أصر الوالدان على الرفض، تجب طاعتهما وبرهما. الذي يُزوّج بنت الزنا هو السلطان أو من يقوم مقامه، لعدم وجود ولي لها من عصبتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/37295
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 37295
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي