هل يأثم شخصٌ (ب) بمساعدة شخص آخر (أ) في استخدام برنامج منسوخ غير مرخص يملكه (أ)، مع علم (ب) بأن النسخة غير مرخصة، وهل يجب عليه تبليغ السلطات، علمًا بوجود فتاوى مختلفة حول جواز نسخ البرامج بعد تحقيق صاحبها ربحًا معينًا؟ وإذا كان لا يستطيع حذف برامج منسوخة من جهاز كمبيوتر لا يملكه، هل يقع عليه إثم إذا رفض صاحب الجهاز حذفها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا نسخ شخص برنامجًا دون إذن أصحابه، فلا تجوز إعانته على استخدامه مع علمك بذلك، ويجب نصحه وتبيان الشرعي له. فإن لم يقتنع لهوى، فلا حرج في إبلاغ الجهة المختصة. أما إذا لم يقتنع لاعتقاده الجواز بناءً على بعض العلماء، فلا ينبغي التبليغ عنه. وإذا لم يستطع حذف البرنامج المنزل بغير إذن أصحابه، فلا شيء عليه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/50163
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 50163
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي