هل يأثم شخصٌ (ب) بمساعدة شخص آخر (أ) في استخدام برنامج منسوخ غير مرخص يملكه (أ)، مع علم (ب) بأن النسخة غير مرخصة، وهل يجب عليه تبليغ السلطات، علمًا بوجود فتاوى مختلفة حول جواز نسخ البرامج بعد تحقيق صاحبها ربحًا معينًا؟ وإذا كان لا يستطيع حذف برامج منسوخة من جهاز كمبيوتر لا يملكه، هل يقع عليه إثم إذا رفض صاحب الجهاز حذفها؟
إذا نسخ شخص برنامجًا دون إذن أصحابه، فلا تجوز إعانته على استخدامه مع علمك بذلك، ويجب نصحه وتبيان الحكم الشرعي له. فإن لم يقتنع لهوى، فلا حرج في إبلاغ الجهة المختصة. أما إذا لم يقتنع لاعتقاده الجواز بناءً على تقليد بعض العلماء، فلا ينبغي التبليغ عنه. وإذا لم يستطع حذف البرنامج المنزل بغير إذن أصحابه، فلا شيء عليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/50163