متى يسن للمأموم المسبوق بركعة أن يشرع في ركعته الثالثة، هل يشرع فيها متزامناً مع رابعة الإمام أم لا، ومتى يسن التشريع في الركعة الثالثة للإمام والمأموم والمنفرد، هل بعد الاعتدال من القيام أم عند البدء فيه من التشهد الأوسط؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
السؤال غير واضح، لكن إن كان عن رفع اليدين عند القيام من الجلسة الوسطى، فقد رجح بعض أهل العلم أن المسبوق بركعة يرفع يديه عند القيام من التشهد الأول. ويكون رفع اليدين بعد القيام من التشهد بعد أن يستقل المصلي قائماً، سواء كان إماماً أو منفرداً أو مسبوقاً، ولا يرفع وهو جالس. مواضع رفع اليدين أربعة: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وإذا قام من التشهد الأول، ويكون الرفع إذا استتم قائماً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/159396
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 159396
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي