العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب رد مبلغ الإيجار الذي أُخذ بالحيلة من المؤجر الذي أخل بشروط العقد، وإذا وجب رده، فهل يجوز التبرع به للجمعيات الخيرية بنية أن يعود الأجر للمؤجر في حال تعذر الوصول إليه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على صاحب البيت الوفاء بما اتفق عليه. إذا كان الإخلال يؤثر في قيمة منفعة البيت ولم يتم الرضا به، فلكم الحق في "أرش العيب"، وهو فارق الأجرة بين كون البيت معيبًا وسليمًا، ويقدره أهل الخبرة.

بينما يرى أن ليس لكم إلا أو بدون أرش.

هي أن تردوا المبلغ المذكور كاملًا للمؤجر أو لورثته، فإن تعذر الوصول إليه فتصدقوا به في مصالح المسلمين العامة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
111151
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي