هل يجب رد مبلغ الإيجار الذي أُخذ بالحيلة من المؤجر الذي أخل بشروط العقد، وإذا وجب رده، فهل يجوز التبرع به للجمعيات الخيرية بنية أن يعود الأجر للمؤجر في حال تعذر الوصول إليه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على صاحب البيت الوفاء بما اتفق عليه. إذا كان الإخلال بالشرط يؤثر في قيمة منفعة البيت ولم يتم الرضا به، فلكم الحق في "أرش العيب"، وهو فارق الأجرة بين كون البيت معيبًا وسليمًا، ويقدره أهل الخبرة.
بينما يرى الجمهور أن ليس لكم إلا الفسخ أو الإمساك بدون أرش.
فالفتوى هي أن تردوا المبلغ المذكور كاملًا للمؤجر أو لورثته، فإن تعذر الوصول إليه فتصدقوا به في مصالح المسلمين العامة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111151
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 111151
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي