على من تتوجب الغرامة أو ثمن البضاعة بعد مصادرتها من الجمارك: على صاحب البضاعة، أم المخلص الجمركي، أم الوسيط بينهما؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت البضاعة غير محظورة، والغرامة مقابل تخليصها، فيتحملها مالك البضاعة، والمخلص الجمركي والوسيط بينه وبين صاحب البضاعة مجرد وكيلين مؤتمنين لا ضمان عليهما إلا بالتفريط أو التقصير.
أما إذا كانت البضاعة محظورة، فتلزم الغرامة المخلص الجمركي؛ لأنه المباشر للذنب.
وتنبه إلى أن الضرائب الجمركية منها ما هو مشروع، ومنها ما هو ظلم يجوز التحايل للتهرب منه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/98743
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 98743
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي