ما حكم أثر الاستجمار المعفو عنه إذا انتقل إلى الثياب أو نزل على البدن؟
اختلف العلماء في حكم أثر النجاسة المتبقية بعد الاستجمار إذا انتقلت إلى الثوب أو البدن؛ فذهب الأحناف والمحققون من الشافعية إلى العفو عنها، لعسر الاحتراز. وذهب الحنابلة، على المشهور، إلى عدم العفو عنها، لأن الاستجمار لا يطهر المحل. وهناك قول آخر للحنابلة يفيد بالعفو، حيث يطهر الاستجمار المحل.
واختار الشيخ ابن عثيمين أن اليسير المتبقي معفو عنه حتى لو انتقل، مستدلاً بأن الاستجمار مطهر، وبأن مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم في العظم والروث: "إنهما لا يطهران" يدل على طهارة ما عداهما. والراجح هو العفو عن يسير النجاسة المتبقية بعد الاستجمار حتى لو انتقلت، لظاهر حال الصحابة، وصعوبة التحرز منه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29571