العودة إلى البحث

هل يجوز للمرأة المسلمة المقيمة في بلد أوروبي خلع حجابها لفترة محدودة خوفاً من الأذى في ظل الأوضاع الراهنة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يحل للمرأة المسلمة أن تنزع حجابها عند خروجها من بيتها سواء كانت في بلد أوروبي أو إسلامي، بل تمسكها بالحجاب في بلد الكفر أولى من غيره، كما قال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) [الأحزاب: 59]. والواجب على المرأة أن تلزم بيتها فهو مسكنها ومكان قرارها، كما قال تعالى: (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى) [الأحزاب: 33]. ويجوز لها الخروج لقضاء حوائجها مرتدية الحجاب الإسلامي. وإذا لم تستطع لبس الحجاب فلا يجوز لها الخروج إلا للضرورة، بقدرها ثم تعود لبيتها، وإذا لم تضطر فلا يجوز لها الخروج فمصلحة حفظ الدين أولى من قضاء الحوائج غير الضرورية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي