العودة إلى البحث
السؤال

كيف يُتصرف في مبلغ مالي تركته الأخت المتوفاة عند أختها بنية العمرة، وكانت قد سمحت لها باستخدامه كسلفة، ولا يعلم به أحد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المبلغ حق للورثة يقسم بينهم شرعًا، ولا يجوز إنفاقه في الاعتمار عنها لمجرد نيتها، لأن المال بوفاتها صار ملكًا لهم.

فإن كان المبلغ ما زال عندك ولم تقترضه في حياتها، فسلمه لهم، ولا يجوز لك اقتراضه بعد وفاتها.

وإن كنت اقترضته في حياتها، فهو دين عليك للورثة. فإن كان حالًا، وجب تسليمه لهم، وإن كان مؤجلًا، فيلزم سداده عند حلول الأجل.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
195376
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي