العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في تقسيم الميراث إذا توفي رجل وترك زوجة وأربع بنات وأباً وأختين شقيقتين وأخاً شقيقاً وأخاً من الأم وأختاً من الأم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا توفي رجل وترك زوجة، وأربع بنات، وأباً، ولم يخلف غيرهم، فللزوجة الثمن (6 أسهم)، وللبنات الأربع الثلثان (32 سهماً)، وللأب السدس فرضاً والباقي تعصيباً (10 أسهم)، ويقسم على 48 سهماً. ويحجب الإخوة والأخوات حجب حرمان بالأب. ويُنصح برفع الأمر للمحكمة الشرعية للنظر في جميع جوانب المسألة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
81550
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي