ما حكم الشرع في تقسيم الميراث إذا توفي رجل وترك زوجة وأربع بنات وأباً وأختين شقيقتين وأخاً شقيقاً وأخاً من الأم وأختاً من الأم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا توفي رجل وترك زوجة، وأربع بنات، وأباً، ولم يخلف غيرهم، فللزوجة الثمن (6 أسهم)، وللبنات الأربع الثلثان (32 سهماً)، وللأب السدس فرضاً والباقي تعصيباً (10 أسهم)، ويقسم الميراث على 48 سهماً. ويحجب الإخوة والأخوات حجب حرمان بالأب. ويُنصح برفع الأمر للمحكمة الشرعية للنظر في جميع جوانب المسألة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/81550
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 81550
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي