العودة إلى البحث
السؤال

ما الفرق بين نفقة العدة ونفقة المتعة، وهل تجب نفقة العدة للمطلقة طلاقًا بائنًا أم رجعيًا فقط، وكذلك نفقة المتعة؟ وما دليل وجوب نفقة المتعة ودليل استحبابها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

نفقة المطلقة المعْتدَّة من طلاق رجعي واجبة عند ، والمطلقة بائنًا لا نفقة لها إلا إن كانت حاملًا. المتعة ليست نفقة، وهي مال يدفعه الزوج لزوجته المطلقة، وقد اختلف العلماء في وجوبها واستحبابها. ورجّح القرطبي الوجوب مستدلًا بقوله تعالى: {ومتعوهن} و {للمطلقات متاع}.

المتعة مشروعة للمطلقة سواء كان بائنًا أو رجعيًا، وتجب لكل مطلقة إلا التي لم يدخل بها وقد فُرض لها. ويدفع المال للمطلقة بائنًا بعد طلاقها، وللرجعية بعد انقضاء . استثنى المالكية والشافعية حالات لا تجب فيها المتعة، كالمختلعة، والمطلقة قبل الدخول وقد سمي لها مهر، أو إذا كانت الفرقة بسبب المرأة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
111239
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي