العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء مبلغ من المال أقل من قيمة النذر المتفق عليه، علمًا بأن صاحبة الحاجة طلبت المال بدل اللباس؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان المال خيراً وأنفع للفتاة، فلا حرج في دفعه إليها بدلاً من الثياب، وتبرأ بذلك الذمة، لكن يجب دفع نفس مقدار المال الذي نذرت شراء الثياب به، فإن كان المدفوع أقل، فيجب إكمال المبلغ المتبقي، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه". ويجب دفع المال للفتاة أو في مصلحتها وليس لأمها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
118251
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي