ما حكم التملك بالإحياء الشرعي للأراضي الجبلية العامة التي كانت القبائل تسيطر عليها قبل تأسيس البلديات، مع معارضة بعض أفراد القبيلة الذين يعتبرون أنفسهم شركاء سابقين فيها، وهل لازال لهم ملك، وما حكم مخالفة أمر الدولة بالإحياء بعد عام 1382هـ؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الضابط في إحياء الأرض هو ، وما عده الناس إحياءً فهو إحياء، أما ضابط الأرض التي تملك بالإحياء فهي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم.
فإذا كانت سيطرة القبائل على الأراضي مسبوقة بإحيائها إحياء صحيحًا فهي ملك لهم، ولو لم يأذن السلطان بذلك وهو مذهب ، ولا يحل لأحد انتزاعها منهم.
أما إذا كانت السيطرة دون إحياء فلا يملكونها بمجرد السيطرة، ويجوز للدولة انتزاعها منهم ومنع إحيائها للمصلحة العامة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/35562
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 35562
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي