هل يسوّغ القول بطهارة الخمر الانتفاع بها في الطلاء والعطور، وهل يتعارض ذلك مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة عن تخليل خمر الأيتام؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ذهب العلماء إلى تحريم الانتفاع ولو بغير شربها، كاستعمالها في ظاهر البدن، أو التطيب بها، وذلك بناءً على إطلاق النهي في قوله تعالى: (فَاجْتَنِبُوهُ)، وقول ابن مسعود: "لم يجعل الله شفاءكم فيما حرم عليكم". ولا يلزم من القول الخمر حل استعمالها عند القائلين بها، فالكثير منهم منع استعمالها لإطلاق الأمر باجتنابها، وأفتت اللجنة الدائمة بتحريم استعمال الخمر في كل وجوه الانتفاع.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/158446
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 158446
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي