العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم تبرؤ الوالد من الولد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للوالد إنكار نسب ولده إلا عن يقين، ونفيه بمجرد الشك قذف محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، ويدخل تحت وعيد "أيما رجل جحد وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين".

ولا يجوز كذلك مقاطعة الوالد لولده وهجره، فهذا من قطع الرحم الذي أمر الله أن توصل. وإذا كان القطع لسبب من الولد، فعليه إصلاح ما بينه وبين والده، ولا يعامله بالمثل، بل يصله ويزوره ويبره ويتحمل منه كل شيء، وله الأجر على ذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي