هل يجوز التصدق بجزء من الراتب إذا طُلب من الموظف أحيانًا فعل محرم في دقائق معدودة، وهو غير جازم بحرمته، مع العلم أن معظم وقته فراغ ولا يفعل شيئًا محرمًا؟ وكيف يمكن تحديد مقدار هذا الجزء؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الفعل المحرم نادرًا وعارضًا، فلا يؤثر على الراتب، ولا يلزم التصدق بشيء منه، لكن على فاعله وزر ما فعله. ولا تجوز طاعة المدير أو غيره في المحرم؛ فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله؛ سخط الله عليه وأسخط عليه الناس". ويجب الاستغفار والتوبة وعدم العودة للفعل المحرم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/127571
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 127571
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي