العودة إلى البحث
السؤال

هل يعني قول ابن رشد: "وسواء كان له مال سواه أو لم يكن لا يحل" أنه لا تجوز معاملة من اختلط ماله الحلال بالمال المسروق، حتى لو كان لديه مال حلال آخر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تحدث ابن رشد عن أموال الولاة المعتدين والمرابين والمرتشين في فصل "أموال الولاة المعتدين، والمرابين، والمرتشين"، وقسّمها إلى قسمين:

القسم الأول: المال الذي فات ردّه بعينه إلى أربابه، وانتقل إلى الذمة، وله ثلاث حالات: 1. أن يكون الغالب على ماله . 2. أن يكون الغالب على ماله الحرام. 3. أن يكون كل ماله حرامًا، أو أن يكون الحرام قد استغرق ذمته.

القسم الثاني: المال الحرام القائم بعينه عند آخذه، ولم يَفُتْ ردّه لأصحابه. فهذا لا يجوز لأحد أن يتعامل به، لا بيعًا ولا شراءً ولا هبةً ولا قبولًا كدين، وسواء كان عند آخذه مال حلال أم لا. ومن يتعامل به وهو عالم، فحكمه حكم الغاصب.

وهذا التفريق بين المال الحرام المعين والمال المختلط مروي عن السلف، فقد روى عبدالرزاق عن ابن مسعود قوله فيمن له جار يأكل ويدعوه: "مهنؤه لك وإثمه عليه"، بينما قال سفيان: "فإن عرفته بعينه فلا تصبه".

وقد اختلف العلماء في التعامل مع صاحب المال المختلط: إذا كان غالب ماله حرامًا، كره الأكل منه، ومنهم من حرمه. إذا كان غالب ماله حلالًا، جازت معاملته والأكل من ماله.

وقد أجمع العلماء على حرمة تناول المال الذي عُلِمَ أنه حرام بعينه، أُخِذَ بوجه محرم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
191515
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي