العودة إلى البحث

هل المؤخر وأثاث الغرفة من حق الزوجة شرعاً في حال طلاقها من زوجها قضائياً بسبب ضربه لها، مع رفضه طلاقها ووكالتها محامياً لرفع دعوى؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يحق للمرأة طلب الطلاق للضرر إذا ضربها الزوج لغير مسوّغ شرعي، ولها الانتفاع بمؤخر الصداق وسائر حقوقها المادية إذا حكم القاضي بالطلاق. أما الأثاث، فهو حق لها إن كان ملكاً لها، وإن حكم به القاضي بغير حق بناءً على شهادة زور، فلا يحل لها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي