هل يجوز الاستجمار بدل الاستنجاء بالماء عند خروج قطرات بول لا إرادية بعد التبول، مع العلم أن الموضع يجف بعد فترة، وهل يجوز الأخذ بقول المالكية في طهارة يسير البول؟
يجزئ استعمال المناديل بدلاً عن الماء في الاستنجاء، بشرط مسح المحل ثلاث مسحات منقيات عند الشافعية والحنابلة، أو حصول الإنقاء دون اشتراط عدد عند المالكية والحنفية. وإذا شككت في نزول قطرة، فأعرض عن الشك. أما إذا تحققت من نزولها وتم مسحها بالمنديل، فهذا يكفي للاستنجاء، وإن كان الأفضل الغسل بالماء. ومذهب المالكية المشهور لا يعفو عن يسير البول.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/166312