هل تُعدّ العلاقة الزوجية القائمة حلالاً، خاصة بعد التلفظ بعبارات "لك ذلك" و "والله لو كذا قلت فأنت لست زوجتي" بقصد التهديد والردع وتحت تأثير الغضب الشديد، مع العلم أن الزوجة حامل، وهل يوجب ذلك طلاقًا شرعيًا؟
هذه الصيغة المذكورة فيها تفصيل: إن بلغ الغضب بك مبلغ الإغلاق فلا يقع الطلاق. وإن لم يبلغ ذلك المبلغ، فإذا نويت الطلاق وقع، وإلا فلا يقع، لأن قولك "لك ذلك" كناية، والكناية لا يقع بها الطلاق إلا بالنية. وأما حلفك عليها فلا يلزمك فيه شيء ما دامت لم تفعل المحلوف عليه. فأمسك عليك زوجك واتق الله ودع الوساوس.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100709