هل يحق للمالك مكارهة السائل لأخذ البيت منه وإعطائه آخر في نفس الشارع بأسعار السوق، ومطالبته بفرق السعر لزيادة المساحة، وهل يحق للسائل طلب المبلغ الذي يريده مقابل الشقة لتعويضه عن المعاناة، علمًا أنه مستحق للبيت منذ سبع سنوات؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على المسلمين الوفاء بما تعاقدوا عليه والالتزام بما اتفقوا عليه من عقود وعهود، ولو لم تكن مكتوبة، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ" و"وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً". وللحديث: "المسلمون على شروطهم".
وبناءً عليه، للسائل الحق في طلب الشقة التي اشتراها ودفع جزءًا من ثمنها، ولا تجوز مماطلته. وإذا رضي بأخذ بيت آخر بسعر السوق فلا حرج، أما طلب تعويض مالي عن المعاناة والمماطلة فليس له حق فيه. ويُنصح السائل بالتوجه إلى المحكمة الشرعية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/40535
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 40535
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي