العودة إلى البحث

هل يحق للمالك مكارهة السائل لأخذ البيت منه وإعطائه آخر في نفس الشارع بأسعار السوق، ومطالبته بفرق السعر لزيادة المساحة، وهل يحق للسائل طلب المبلغ الذي يريده مقابل الشقة لتعويضه عن المعاناة، علمًا أنه مستحق للبيت منذ سبع سنوات؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجب على المسلمين الوفاء بما تعاقدوا عليه والالتزام بما اتفقوا عليه من عقود وعهود، ولو لم تكن مكتوبة، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ" و"وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً". وللحديث: "المسلمون على شروطهم".

وبناءً عليه، للسائل الحق في طلب الشقة التي اشتراها ودفع جزءًا من ثمنها، ولا تجوز مماطلته. وإذا رضي بأخذ بيت آخر بسعر السوق فلا حرج، أما طلب تعويض مالي عن المعاناة والمماطلة فليس له حق فيه. ويُنصح السائل بالتوجه إلى المحكمة الشرعية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي