ماذا يفعل عامل محطة الوقود الذي لا يستطيع ترك عمله وقت صلاة الجمعة، ويطلب منه صاحب المحطة عدم البيع في هذا الوقت، مع العلم أن المحطة قد يقصدها المسافر؟ هل يبيع أم لا؟
صلاة الجمعة واجبة عينًا على المسلم، وإذا كان العامل قريبًا من المسجد بحيث يسمع الأذان، وجب عليه ترك العمل وأداء الصلاة. أما إن كان بعيدًا عن البلدة ولا يسمع النداء، فلا تجب عليه ويصلي ظهرًا. وإذا كان العامل قريبًا وتجب عليه الجمعة لكنه يخشى على مكان عمله السرقة، جاز له التخلف. إذا كان العامل معذورًا في التخلف، فلا يجوز له البيع لمن وجبت عليهم الجمعة من وقت الأذان الثاني وحتى انتهاء الصلاة، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ) الجمعة/9. والبيع في هذا الوقت حرام وباطل. أما البيع لمن لم تجب عليه الجمعة (كالمسافر والمرأة) فجائز. ويجب على العامل الالتزام بتعليمات صاحب العمل بالامتناع عن البيع وقت الصلاة، إلا إذا كان المشتري معذورًا ويحتاج ضروريًا للوقود ولا توجد محطة أخرى قريبة، فيجوز البيع مع تفاهم العامل مع صاحب المحطة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/12484
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 12484
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي