العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز تأجير محل لأحد الأفراد لجعله محل حلاقة، مع العلم أنه يقوم بعمل حلاقة "القزع" للشعر التي قد تكون محرمة، وهل في هذه الحالة تكون أموال الإيجار محرمة، وهل المؤجر مشترك معه في الإثم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

القزع هو حلق بعض الشعر وترك بعضه، وهو مكروه عند جمهور العلماء، ما لم يكن لحاجة. قال النووي: أجمعوا على كراهيته إذا كان في مواضع متفرقة إلا للمداواة. فإذا كان القزع مكروهًا، فإن تأجير محل لمن يقوم به لا يعد محرمًا ولا يؤثر على صحة عقد الإجارة، وأجرة المحل حلال.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
185944
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي