العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأب أن يتنازل عن المؤسسة لأبنائه الذكور، مع تعويض بناته الإناث بعقارات بدلًا من حصتهن في المؤسسة الموروثة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على الأب العدل بين أولاده في العطية، بأن يُعطي مثل حظ الأنثيين كما في ، وهذا مذهب لقوله تعالى: (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ). وعليه، إذا كانت قيمة ما أُعطي لكل أنثى يساوي نصف ما أُعطي لكل ذكر فلا بأس، وإن كان أقل فلا يجوز إلا برضا الأنثى وطيب نفس منها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
35260
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي