هل يجوز للأب أن يتنازل عن المؤسسة لأبنائه الذكور، مع تعويض بناته الإناث بعقارات بدلًا من حصتهن في المؤسسة الموروثة؟
يجب على الأب العدل بين أولاده في العطية، بأن يُعطي الذكر مثل حظ الأنثيين كما في الميراث، وهذا مذهب الجمهور لقوله تعالى: (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ). وعليه، إذا كانت قيمة ما أُعطي لكل أنثى يساوي نصف ما أُعطي لكل ذكر فلا بأس، وإن كان أقل فلا يجوز إلا برضا الأنثى وطيب نفس منها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/35260