العودة إلى البحث
السؤال

من يرث المرأة التي تركت زوجًا، وابن أخت متوفاة، وابن ابن عم شقيق، وأولاد أعمام غير أشقاء، مع العلم أنها تركت 20 قيراط أرض، وأوصت شفهيًا بأربعة قراريط لأولاد ابن عم شقيق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تركت المتوفاة زوجًا، وابن أخت، وابن ابن عم شقيق، وأولاد أعمام غير أشقاء، ولم تترك غيرهم، فلزوجها النصف لعدم وجود ولد، والباقي لأولاد الأعمام غير الأشقاء لأنهم أقرب من ابن ابن العم الشقيق.

وإن كانت الأخت قد توفيت قبل المتوفاة، فللزوج النصف وللأخت النصف الباقي. وتنفذ في حدود الثلث قبل تقسيم .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
61876
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي