هل يجوز للمسلم أن يرث أباه المرتد، خاصة وأن الأب المرتد قد ورث جد المسلم الذي كان مسلمًا، مع العلم أن المرتد لا يرث المسلم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المسلم لا يرث المرتد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ »، ومال المرتد يكون لبيت المال.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن المرتد يرثه وارثه المسلم، ومنهم معاذ بن جبل وشيخ الإسلام ابن تيمية، وحملوا الحديث على الكافر الحربي لا المرتد، وقد تكون هذه المصلحة أعظم من مصلحة نكاح نسائهم.
وإذا كان المرتد قد ورث أباه المسلم، فقد أخذ ما لا يحق له. فإذا كان الابن هو وارث الجد، لعدم وجود أبناء آخرين، وكان المال في يد المرتد هو مال الجد، فللابن أن يأخذه. وإن كان هناك أبناء آخرون للجد، فإنهم يأخذون المال، وهذا كله بافتراض ثبوت الردة وبقاء الرجل عليها إلى موته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18978
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18978
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي