العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمسلم أن يرث أباه الكتابي، وإذا لم يجز، فهل يرث المسلم زوجته الكتابية بعد وفاتها، وهل يجوز له أخذ شيء من أبيه في حياته، وهل يجوز له أخذ الميراث وإعطاؤه للجمعيات الخيرية إذا كانت الدولة ستأخذه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الجمهور على عدم توريث المسلم من الكافر؛ لحديث: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم"، فلا يرث الزوج أباه الكتابي، ولا يجوز له إعطاء ماله للجمعيات الخيرية؛ لأنه لا يملكه، وكون الدولة ستأخذه لا يغير الحكم؛ فالمال للكتابي لأهل دينه، وكذا المسلم المتزوج كتابية لا يرثها. أما أخذ المسلم مالاً من أبيه الكافر في حياته فيجوز، ما لم يكن محرماً كالخمر والخنزير.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي