العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمسلم أن يرث أباه الكتابي، وإذا لم يجز، فهل يرث المسلم زوجته الكتابية بعد وفاتها، وهل يجوز له أخذ شيء من أبيه في حياته، وهل يجوز له أخذ الميراث وإعطاؤه للجمعيات الخيرية إذا كانت الدولة ستأخذه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

على عدم توريث المسلم من الكافر؛ لحديث: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم"، فلا يرث الزوج أباه الكتابي، ولا يجوز له إعطاء ماله للجمعيات الخيرية؛ لأنه لا يملكه، وكون الدولة ستأخذه لا يغير ؛ فالمال للكتابي لأهل دينه، وكذا المسلم المتزوج كتابية لا يرثها. أما أخذ المسلم مالاً من أبيه الكافر في حياته فيجوز، ما لم يكن محرماً والخنزير.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
80903
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي