العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في استيلاء الزوجة على السيارة وادعائها الكاذب بالإجبار على البيع، وما حكم دعم خالها وأمها لها في ذلك، وما صحة قولها إن لها الحق في استخدام السيارة ما دامت في عصمته، استنادًا إلى قول الرسول لهند: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الحال كما ذكرت، فإن الزوجة ظالمة بامتناعها عن تسليم السيارة بعد بيع نصيبها وأخذ الثمن، وإقرار أهلها لها على ذلك هو تعاون على الإثم. أما استدلال الزوجة بقصة هند، فهو خاص بجواز أخذ المرأة نفقتها الواجبة من مال زوجها بغير علمه إذا كان لا ينفق عليها بالمعروف، وليس لها أن تأخذ شيئاً من ماله بغير رضاه إذا كان ينفق عليها أو كانت ناشزاً.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي