العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أخذ مال الأصدقاء لسداد ثمن صفقة كهربائية مشتراة بالآجل والمضاربة بأموالهم في السوق بنفس السلعة، وهل يجوز تغيير سعر السلعة عن ثمن الشراء، وهل يلزم إخبارهم بثمن الشراء والبيع، وكيف توزع الأرباح، وما هي الصيغة الصحيحة لعقد المضاربة في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

عقد بين طرفين: مالك للمال وعامل يتجر فيه، ويتقاسمان الربح بحسب اتفاقهما، ويخسر كل منهما ما شارك به إذا وقعت خسارة، والعامل أمين على مال المضاربة لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. لا يجوز للمضارب أن يشتري بمال المضاربة سلعًا يمتلكها هو، إلا بإذن صاحب المال وبسعر المثل، وإذا حابى نفسه وضمن الزيادة لرب المال.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
193990
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي