العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الكفارة على من حلف ألا يدخل بيوت أهل زوجها ثم دخلتها بعد الصلح؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان ما جرى هو مجرد تحريم لدخول بيوت أهل الزوج، فلا يترتب عليه شيء، فالتحريم لا يُحوِّل الحلال إلى حرام إلا في تحريم الزوجة، وعلى الراجح وجبت كفارة يمين؛ لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ".

أما إذا حلفت بالله، وكان السبب هو المشاكل، وزالت تلك المشاكل وتمت المصالحة، فلا شيء عليك، وإذا لم يكن كذلك، فعليك كفارة يمين لما في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: "إني والله- إن شاء الله- لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها". وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
108101
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي