هل تجب الكفارة على من حلف ألا يدخل بيوت أهل زوجها ثم دخلتها بعد الصلح؟
إذا كان ما جرى هو مجرد تحريم لدخول بيوت أهل الزوج، فلا يترتب عليه شيء، فالتحريم لا يُحوِّل إلى حرام إلا في تحريم الزوجة، وعلى الراجح وجبت كفارة يمين؛ لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ".
أما إذا حلفت بالله، وكان هو المشاكل، وزالت تلك المشاكل وتمت المصالحة، فلا شيء عليك، وإذا لم يكن كذلك، فعليك كفارة يمين لما في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: "إني والله- إن شاء الله- لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها". اليمين هي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108101
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 108101
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي