هل القول المتكرر "أنا غير مسلمة، أنا مسيحية" يُخرج المسلمة من الملة، حتى لو قيل إثر غضب، وهل عليها إعادة الشهادة وعقد النكاح؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا قال المسلم إنه غير مسلم أو نصراني أو يهودي، فهذا القول ردة عن الإسلام، إلا إذا كان هناك مانع من موانع التكفير، كعدم العلم، أو الإكراه، أو أن يغلق عليه فكره لشدة فرح أو غضب، فلا يكفر حينئذ. أما إذا قال ذلك باختياره وقصده، أو كان الغضب لم يغطِّ على عقله، فهو كفر وردة، وعلى من وقع في ذلك أن ينطق بالشهادتين ويتبرأ من كل دين يخالف الإسلام ليعود إليه. وإن ارتدت الزوجة قبل الدخول، انفسخ النكاح حالًا، وإن كان بعد الدخول، فتوقف على انتهاء العدة، فإن رجعت للإسلام فيها، بقيا على النكاح، وإلا انفسخ.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/2870
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 2870
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي