العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الدخول في شراكة تجارية تبيع بعض المحرمات (خمور ولحوم خنزير) إذا كانت نية الشريك الجديد عدم الانتفاع من هذه المحرمات وتخصيص أرباحها للشريك الآخر، مع الاحتفاظ بنسبة 50% من الأرباح الحلال فقط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجوز المشاركة في تجارة المحرمات كالخمر ولحم الخنزير، حتى لو اختلطت بتجارة مباحة، ويجب أن تكون المشاركة في الطيب فقط. فإذا كانت الشراكة تشمل بيع هذه المحرمات، فثمنها خبيث ومحرم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ). ويجب الانفصال عن هذه الشركات التي تتعامل بالمحرمات حتى لو تسبب ذلك في زعل الوالدين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الطاعة في المعروف). أما إذا كانت المشاركة ستتم في الجزء المباح فقط، مثل محطة البنزين، ولا علاقة لك بالمطعم أو المحل التجاري الذي يبيع المحرمات، فلا مانع من ذلك، وإثم الكسب المحرم يقع على شريكك، وعليك مناصحته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي