هل يلزم الزوجة طاعة زوجها الذي لا يريدها أن تلتحق بدار لتحفيظ القرآن، رغم رغبتها في ذلك ووجود فرصة مناسبة؟
تجب طاعة الزوجة لزوجها بعد الدخول أو إذا سُلِّم لها المهر المعجل، وطاعته مقدمة على طاعة الوالدين. فإذا دخل الزوج بزوجته أو سلمها المهر المعجل، وجبت عليها طاعته في عدم الالتحاق بالتحفيظ. وإلا فلا تجب طاعته، وطاعة الوالدة أولى حينئذ.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/149883