العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للحاج أن يرمي جمرات أيام التشريق الثلاث (الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر) في ليلة الثاني عشر بعد منتصف الليل، ثم يغادر مكة مباشرة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تركتم المبيت بمنى ليالي التشريق لعذر فلا شيء عليكم، وإن كان عن تفريط فيلزمكم دم. جمع رمي يومين في يوم لا إشكال فيه، وإن رميتم كل حصى الجمار في اليوم الثالث من أيام التشريق أجزأكم الرمي أداءً. رمي اليوم الثالث قبل الزوال فيه خلاف، فجمهور الفقهاء لا يجيزونه، وبعضهم أجازه كالحنفية ورواية عن أحمد، فإن فعلتم ذلك تقليدًا لمن أجازه فلا يلزمكم شيء، وإن كان من غير تقليد فغير صحيح ويلزمكم دم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
121630
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي