هل الرمي يوم الثالث عشر من ذي الحجة اختياري وليس إلزامي، ويمكن المغادرة بعد رمي اليوم الثاني عشر دون البقاء في منى جميع أيام التشريق؟
يجوز للحاج التعجل في اليوم الثاني من أيام الرمي، وهو الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة، والخروج من منى قبل غروب الشمس؛ لقوله تعالى: (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى). أما إذا غربت عليه شمس اليوم الثاني عشر وهو في منى، وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر ورمي الجمرات الثلاث بعد الزوال. التعجل جائز، والتأخر أفضل وأعظم أجرًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/15821