هل تعتبر طلقة قول الزوج لإخوة زوجته في شجار: "إنها طالق منه"؟
يقع طلاق الغضبان، وهو ما عليه جماهير أهل العلم، إلا إذا وصل الغضب إلى حد الإغماء وفقدان الوعي بتصرفاته، فلا يقع طلاقه حينئذ. فإن كان الزوج لم يصل إلى هذه الحالة، فقد وقع طلاقه، فإذا كانت الطلقة هي الأولى أو الثانية، فله مراجعة زوجته بلا عقد أثناء العدة، وإن انتهت العدة لم تحل له إلا بعقد ومهر جديدين، وإن كانت هذه الطلقة هي الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/50043