هل يُعَدُّ المبلغ المالي المُقدَّم لموظف عام بعد تيسيره لإجراءات مصلحة ما رشوة؟
إذا كان الموظف يتقاضى راتبًا عن عمله، فلا يجوز للمراجعين إعطاؤه ولا يجوز له الأخذ، لأن ذلك رشوة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي والرائش. أما إذا كان لا يتقاضى راتبًا أو كان العمل خارج نطاق وظيفته وبذل جهدًا إضافيًا، فلا بأس في الإعطاء والأخذ. وإذا كان الموظف يمتنع عن أداء عمله أو يماطل فيه حتى تدفع له رشوة، فلا مانع من إعطائه، ويكون ذلك من باب المداراة وليس رشوة في حق المعطي، ولكنه رشوة في حق الآخذ.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/42068