ما حكم المال الذي يأخذه الموظف من العميل مقابل ترسيته للعطاء، دون علم مديره؟
المبلغ الذي عرضه عليك العميل مقابل موافقة المدير على عرضه يُعد رشوة؛ لأن هذا العمل من مقتضيات وظيفتك وتتقاضى عليه أجرًا، فما تأخذه زيادة على أجرك هو من هدايا العمال المحرمة. ويجوز لك أخذه إذا أذن لك مالك الشركة أو من ينوب عنه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/86189