العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للساَّئل الإنفاق من أرباحه على خالته التي تنوي الحج ولا تملك ما يكفي من المال لأداء الفريضة، وهل يجوز إعطاؤها من زكاة أمواله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

مصرف المال -ومنه فوائد البنوك- هو مصالح المسلمين العامة أو للفقراء والمساكين، لذا لا تدفع هذه الفوائد لخالتك لتحج بها، فهذا ليس من مصارفها. أما دفع مال لها لهذا الغرض فمحل خلاف بين العلماء، يمنعونه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
100334
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي