كم تبلغ زكاة مرتب يبلغ: 4922 جنيها؟.
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تجب الزكاة في المرتب إلا إذا بلغ نصابًا (85 جرام ذهب أو 595 جرام فضة) وحال عليه الحول بالأشهر القمرية، ومقدار الزكاة ربع العشر (2.5%). فإذا بلغ المبلغ المذكور النصاب وحال عليه الحول، فزكاته هي 123.5 جنيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/142096
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 142096
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي