العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في معاملة تمّت بين شخصين، حيث دفع أحدهما مبلغًا من المال للآخر لشراء سيارة بالتقسيط لشخص ثالث بزيادة ربح، ثم تبيّن أن العملية كانت احتيالًا والمال دخل في مشروع آخر، واتفق الطرفان على أن يسدد المحتال الأقساط الشهرية للمال؟ وما هو الحل الشرعي للحصول على المال وأرباحه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا بطلت بتصرُّف الصديق بالمال كاستقراضه، فالمبلغ الذي أعطيته إياه هو الذي يثبت في ذمته، وليس لك الحق في مطالبته بربح الصفقة التي وكَّلته فيها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
171393
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي