العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في مواجهة الشريك الذي استخدم المال المخصص لتجارة الذهب والصرافة في شراء سيارة، يشتبه في أنها للاستخدام الشخصي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج على السائلة في مراجعة من دفعت إليه مالها للمضاربة، وسؤاله عما يفعله بمالها، فإن تبيَّن أنه أخذ المال لنفسه ولم يضارب به، فالمال مضمون عليه ويجب عليه رده للسائلة، وأما إن ضارب بالمال فعلاً، والتزم باتفاقه مع السائلة، فله شرطه من الربح، وله مدة السنة التي وَقَّتَ بها المضاربة؛ لصحة المضاربة المؤقتة إذا حصل التراضي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
193991
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي