ما حكم الشرع في دخول موظف حكومي شريكًا مع مقاول في مشاريع تخضع لإشراف نفس المديرية التي يعمل بها الموظف، أو مديرية أخرى، مع مساعدة الموظف للمقاول في الحصول على المشاريع عبر الوساطة والمحاباة، أو مساعدته في المناقصات؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الذي يُحتكم إليه بين الموظفين وجهات عملهم هو النصوص المعمول بها في البلد، بشرط ألا تخرج عن قواعد الشريعة الإسلامية، لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم، إلا شرطًا حرَّم حلالًا أو أحلَّ حرامًا".
فإذا كانت النصوص لا تمنع الموظف من التجارة في المشاريع التنموية، ولم يستخدم وسائل محرمة كالرشوة، ولم يعتدِ على حقوق الغير، فلا حرج عليه في الاستفادة من تلك المشاريع.
أما إذا كان الموظف يستخدم الرشوة أو طرقًا ملتوية للحصول على ما لا يستحقه، أو ينافس من هم أحق، فهذا محرم. وإن كان لا يريد سوى حقوقه التي يضمنها له القانون، فلا حرج عليه في استخدام الوسائل المشروعة للحصول عليها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/84876
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 84876
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي