العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في دخول موظف حكومي شريكًا مع مقاول في مشاريع تخضع لإشراف نفس المديرية التي يعمل بها الموظف، أو مديرية أخرى، مع مساعدة الموظف للمقاول في الحصول على المشاريع عبر الوساطة والمحاباة، أو مساعدته في المناقصات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الذي يُحتكم إليه بين الموظفين وجهات عملهم هو النصوص المعمول بها في البلد، بشرط ألا تخرج عن قواعد الشريعة الإسلامية، لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم، إلا شرطًا حرَّم حلالًا أو أحلَّ حرامًا".

فإذا كانت النصوص لا تمنع الموظف من التجارة في المشاريع التنموية، ولم يستخدم وسائل محرمة كالرشوة، ولم يعتدِ على حقوق الغير، فلا حرج عليه في الاستفادة من تلك المشاريع.

أما إذا كان الموظف يستخدم الرشوة أو طرقًا ملتوية للحصول على ما لا يستحقه، أو ينافس من هم أحق، فهذا محرم. وإن كان لا يريد سوى حقوقه التي يضمنها له القانون، فلا حرج عليه في استخدام الوسائل المشروعة للحصول عليها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
84876
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي