هل يجوز للمهندس أخذ جزء من عمل المقاول بسعر أقلّ من قيمة الشركة، وتكليف صنّاع آخرين به بسعر أقل، والاحتفاظ بالفارق، علمًا بأن الشركة وصاحب العمل لا يعلمان ولا يسمحان بذلك؟
لا يجوز للموظف الدخول في معاملات لا تأذن بها الشركة، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم". وهذا الشرط ملزم سواء كان مكتوبًا أو معروفًا عُرفًا. كما لا يجوز للمقاول توكيل غيره في عملٍ اشترط عليه صاحب العمل أن يقوم به بنفسه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187194