ما حكم المال المكتسب من عمل المهندس كمقاول باطن لشركته مع الالتزام بالشروط، وكيف يتم التصرف فيه إن كان حرامًا؟ وما حكم إسناد عمل متفق على سعره للغير مقابل أجر؟
يجوز للموظف في شركة المقاولات الدخول في المناقصة كغيره، بشرط سماح الشركة وعدم الإخلال بالعمل.
أما إذا كانت الشركة لا تسمح، أو كان في دخوله إخلال بعمله، أو استغلال لوظيفته وأسرار الشركة، أو كان لديه صلاحية الموافقة على المناقصات فيحابي نفسه، فلا يجوز له الدخول.
وإن دخل وقام بالعمل دون تقصير، فعليه التوبة ولا يلزمه مال، وإذا قصر في عمله فعليه رد ما قصر فيه من الأجرة للشركة.
ويجوز الحصول على عمل وإسناده للغير ما لم يشترط صاحب العمل أن يقوم به بنفسه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/82935