العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الأموال التي اكتسبها مهندس من مشاركته لمقاول خلال استغلال صلاحياته الوظيفية، وكيف يتصرف في الأموال المختلطة التي لا يستطيع تحديد مقدارها بعد توبته وندمه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يحرم أن يكون الموظف شريكًا سريًا لأحد المقاولين. الأرباح الناتجة عن هذه المشاركة تُفصّل كالتالي:

1. الأرباح من أعمال لا علاقة لها بالشركة: مباحة. 2. الأرباح من أعمال متصلة بالشركة: إن كان الموظف جاهلًا بالتحريم: يجوز له الاحتفاظ بها، لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾. إن كان عالمًا بالتحريم: يجب عليه التخلص منها بإعطائها للفقراء والمساكين أو صرفها في مصالح المسلمين العامة. وإن جهل قدر هذه الأرباح، يخرج ما يغلب على ظنه أنه يبرئ ذمته، ويحسن إخراج نصف الأموال المختلطة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
191244
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي