ما حكم التصرف في أموال الراقصة التائبة، وهل يجوز الصرف منها في أوجه الخير أو عمل مشروع حلال للعيش من عائده؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز لمن تابت أن تأخذ بقدر حاجتها من هذا المال، لإنشاء مشروع للتكسب الحلال، وما فضل عن حاجتها يجب صرفه في مصالح المسلمين، كالفقراء والمساكين، أو في المصالح العامة كبناء مدرسة أو حفر بئر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/128926
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 128926
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي