العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم التصرف في أموال الراقصة التائبة، وهل يجوز الصرف منها في أوجه الخير أو عمل مشروع حلال للعيش من عائده؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز لمن تابت أن تأخذ بقدر حاجتها من هذا المال، لإنشاء مشروع للتكسب الحلال، وما فضل عن حاجتها يجب صرفه في مصالح المسلمين، كالفقراء والمساكين، أو في المصالح العامة كبناء مدرسة أو حفر بئر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
128926
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي