العودة إلى البحث
السؤال

هل تطلق الزوجة إذا حلفت بالطلاق بالثلاث – مع نية التحديد بيوم اليمين فقط – إن أغلقت الهاتف وهي تكلم زوجها، ثم أغلق هاتفها دون قصد منها؟ وهل يعد هذا يمينًا، وهل تسري تداعياته على المستقبل، وهل تلزم الكفارة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أكثر أهل العلم يرون أن الحلف بالطلاق وتعليقه على شرط يوقع الطلاق عند الحنث، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا.

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به الطلاق بل التهديد أو التأكيد، حكمه حكم اليمين بالله، وعند الحنث تلزم كفارة يمين ولا يقع طلاق، أما إذا قصد الطلاق بلفظ الثلاث فتقع طلقة واحدة.

وفي هذه الحالة، ما دامت الزوجة لم تغلق الهاتف عمدًا، بل أُغلق رغماً عنها، فلم تحنث في اليمين، ولا يقع طلاق، ولا تلزم كفارة.

وما دامت اليمين على هذا اليوم فقط، فلا حنث إذا أغلقت الهاتف في يوم آخر؛ لأن نية الحالف تخصص العام وتقيد المطلق.

والحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، أما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق، وينبغي الحذر منه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
175848
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي